عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

346

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

, [ 12 / 346 ] فيمن قال في صحته أحد عبيدي حر أو ذكر الاسم وأسماؤهم سواء وكيف إن لم يسأل من أراد حتى مرض أو مات ؟ أو قال ذلك في مرضه من كتاب ابن سحنون فيمن قال في صحته لعبديه : أحدكما حر أنه يسأل ويقبل قوله فيمن قال : انا أردته . قال ابن القاسم : بغير يمين وأنا لقول إنه يحلف . وقال أشهب إنه يحلف , فإن نكل عتقا عليه جميعا ؛ هذا بإقراره له , وهذا بنكوله . وإن قال : نويت ولا أدرى من نويت عتقا جميعا . وإن قال : لم أنو شيئا . حلف واختار عتق أيهما شاء , فإن مرض ذلك سئل ؛ فإن قال : هذا نويت قبل منه , وإن قال : لم أنو أحدا فليختر واحدا , فإن مات قبل فلورثته من الخيار ما كان له يختاروا واحدا , فيعتق من رأس المال , كان أكثر من نصف قيمتها أو أقل هذا ولو قاله في المرض ثم مات عتق نصف قيمتها بالسهم . وروى ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم في القائل لعبديه إن أحدكما حر . وقجال : هذا أردت هذا . فذلك له إلا أن تزيد قيمتة الاخر فيكون الفضل في ثلثه . قال سحنون : وقال غير ابن القاسم : بل يكون من رأس ماله وإن زادت قيمته . قال سحنون : فإن قال في صحته : لم أنو أحدا بعينه . فله أن يختار ويعتق يختار ويحلف في قولي . قال ابن المواز : فإن لم يختر حتى / مرض فلله أن يختار ويكون من يختار حرا من رأس المال , وكذلك ما يختار ورثته بعده إن ماات ولم يختر كان أكثر من نصف قيمتها أو أقل . قال سحنون : فإن لم يختر حتى مات أحدهما أو مرض السيد , وعلى قوله في الصحة بينه , فيسأل إن قال : أردت الميت . حلف وإلا عتق الحي , وإن قال :